الشيخ محمد الجواهري

13

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) قيل كما في هامش المستند : إن هذا الكلام لا يتم في صحيحة ابن مسكان ، فإنها غير متعرضة للمقدار ، وإطلاقها غير قاصر الشمول للصبي . موسوعة الإمام الخوئي : 23 هامش ص 7 . وفيه : أن صحيحة ابن مسكان وإن لم تكن واردة في مقام بيان المقدار بعد الفراغ عن أصل ثبوت الزكاة ، إلاّ أنها ليست في مقام بيان أن الزكاة بمن تتعلق وبمن لا تتعلق ، فلا اطلاق لها من هذه الجهة ، بل هي في مقام بيان أن الفقير إذا لم يحصل على الزكاة فإنما هو قد اُتي من مانع الزكاة لا من قبل الله سبحانه وتعالى ، وليس كل ما لم يكن في مقام بيان المقدار بعد ثبوت أصل التعلق معناه في مقام بيان من تجب عليه ومن لا تجب ، بل هي في مقام بيان شيء آخر ، وليست في مقام بيان من تجب عليه ومن لا تجب حتّى يكون لها إطلاق . وكذا معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن الله عزّوجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها ، بها حقنوا دماءهم وبها سمّوا مسلمين » الوسائل ج 9 : 32 باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2 ، فإنه ذكر بعهضم : إن مثل هذا اللسان ظاهر في بيان أصل التعلق وكونها حقاً مفروضاً في أموال أغنياء المسلمين لفقرائهم وهو عام يشمل كل الأغنياء وأموالهم ولو كانوا غير بالغين . بحوث في الفقه كتاب الزكاة 1 : 16 . فإنها أيضاً ليست في مقام بيان من تجب عليه ومن لا تجب ، وإن لم تكن في مقام بيان المقدار بعد كون